responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 428

لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح. وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج. و قد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.

(مسألة 13): الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة، ولم يكن له زوج، يرثه الإمام عليه السلام. ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام.

وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر- عجّل اللَّه تعالى فرجه- كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.

و أمّا اللواحق ففيها فصول:

[الفصل‌] الأوّل: في ميراث الخُنثى‌

(مسألة 1): لو كان بعض الورّاث خُنثى- بأن كان له فرج الرجال و النساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلّا فهو مشكل.

(مسألة 2): المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى. الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى. الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست