responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42

كتاب الوكالة

و هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الامور إليه له حالها. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب بكلّ ما دلّ على هذا المقصود، كقوله: «وكّلتك» أو «أنت وكيلي في كذا» أو «فوّضته إليك» ونحوها، بل الظاهر كفاية قوله: «بع داري» قاصداً به التفويض المذكور فيه، وقبول بكلّ ما دلّ على الرضا به، بل الظاهر أنّه يكفي فيه فعل ما وكّل فيه بعد الإيجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إليه متاعاً ليبيعه فتسلّمه لذلك، بل لا يبعد تحقّقها بالكتابة من طرف الموكّل؛ والرضا بما فيها من طرف الوكيل؛ و إن تأخّر وصولها إليه مدّة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها. وبالجملة: يتّسع الأمر فيها بما لا يتّسع في غيرها؛ حتّى أنّه لو قال الوكيل: «أنا وكيلك في بيع دارك؟» مستفهماً، فقال: «نعم» صحّ وتمّ؛ و إن لم نكتف بمثله في سائر العقود.

(مسألة 1): يشترط فيها على الأحوط التنجيز؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي‌ء، كقوله- مثلًا-: إذا قدم زيد، أو أهلّ هلال الشهر، وكّلتك في كذا. نعم، لا بأس بتعليق متعلّقها، كقوله: أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد، أو وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست