المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة 1): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة 2): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
(مسألة 3): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
(مسألة 4): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ.
(مسألة 5): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة 6): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل