responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407

عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابة، ولو اجتمعت الاخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات و الباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.

المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب‌

وهم ثلاث مراتب:

الاولى: الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.

(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب، وإلّا فلها السدس و الباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً و إن حجبوا.

(مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، ولو كان أكثر فهم سواء، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها، وفي فيها التراب. ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم؛ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*

(مسألة 3): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما أرباعاً. ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً. ولو كان ذكراً- سواء كان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي للولد.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست