responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405

واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّاواحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ، ومع السدس كالزوجة و المتّحد من كلالة الامّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث كاختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين. والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.

تنبيه: التعصيب و العول باطلان‌

(مسألة 1): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:

الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين؛ لكلّ سدس.

الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الامّ فرضاً، والسدس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست