responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397

(مسألة 4): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

(مسألة 5): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب و السبب حتّى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم، لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة و الجدودة من قبلها؛ و إن كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح.

الثالث من الموانع: الرقّ‌

على ما فصّل في المفصّلات.

الرابع: التولّد من الزنا

(مسألة 1): إن كان الزنا من الأبوين، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني، ولا بينه وبين المنتسبين إليه.

(مسألة 2): لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست