responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39

(مسألة 5): عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّابالإقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكلّ من الكفيل و المكفول له مدّة معيّنة.

(مسألة 6): إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المكفول له الكفيلَ بالمكفول عاجلًا إذا كانت الكفالة مطلقة- على ما مرّ- أو معجّلة، وبعد الأجل إذا كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل تسليمه إلى المكفول له، فإن سلّمه له بحيث يتمكّن منه فقد برئ ممّا عليه، و إن امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم، فيحبسه حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه في مثل الدين. و أمّا في مثل حقّ القصاص و الكفالة عن الزوجة فيلزم بالإحضار، ويحبس حتّى يحضره ويسلّمه. و إن كان غائباً فإن علم موضعه ويمكن للكفيل إحضاره، أمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى ولم يأت به من غير عذر حبس كما مرّ، و إن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره، فمع رجاء الظفر به مع الفحص لا يبعد أن يكلّف بإحضاره وحبسه لذلك، خصوصاً إذا كان ذلك بتفريط منه. و أمّا إلزامه بأداء الدين في هذه الصورة فمحلّ تأمّل. نعم، لو أدّى تخلّصاً من الحبس يطلق، ومع عدم الرجاء لم يكلّف بإحضاره، والأقرب إلزامه بأداء الدين، خصوصاً إذا كان ذلك بتفريط منه؛ بأن طالبه المكفول له، وكان متمكّناً منه، ولم يحضره حتّى هرب. نعم، لو كان عدم الرجاء للظفر به- بحسب العادة- حال عقد الكفالة يشكل صحّتها، و أمّا لو عرض ذلك فالظاهر عدم عروض البطلان، خصوصاً إذا كان بتفريط من الكفيل، فلا يبعد حينئذٍ إلزامه بالأداء أو حبسه حتّى يتخلّص به، خصوصاً في هذه الصورة.

(مسألة 7): لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، ليس له الرجوع عليه بما أدّاه، و إن أذن له‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست