responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 38

ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ على المقصود، نحو «كفلتُ لك نفس فلان» أو «أنا كفيل لك بإحضاره» ونحو ذلك، والقبول من الثاني بما دلّ على الرضا بذلك.

(مسألة 1): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل والاختيار و التمكّن من الإحضار. ولا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فيصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ.

(مسألة 2): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له، والأقوى عدم اعتبار رضا المكفول، وعدم كونه طرفاً للعقد. نعم، مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائداً على المجرّدة منه. والأحوط اعتبار رضاه وأن يكون طرفاً للعقد؛ بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له و المكفول.

(مسألة 3): كلّ من عليه حقّ مالي صحّت الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم، يشترط أن يكون المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه، فلو تكفّل بإحضار من لا مال عليه و إن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم تصحّ. وكذا تصحّ كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع؛ بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ. وكذا تصحّ كفالة من عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص، دون من عليه عقوبة من حقوق اللَّه تعالى كالحدّ و التعزير، فإنّها لا تصحّ.

(مسألة 4): يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتاً على المكفول كذلك ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون حالّة مع ثبوت الحقّ كذلك، ولو كانت مؤجّلة يلزم تعيين الأجل بنحو لا يختلف زيادة ونقصاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست