responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 373

القول: في الرجعة

و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.

(مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله:

«راجعتُك إلى نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى نكاحي» و «في نكاحي»، ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود. و إمّا بالفعل؛ بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلّاللزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.

(مسألة 2): لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، ولا على قصد الرجوع به؛ لأنّ الرجعية بحكم الزوجة. وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم. ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمّل. نعم، في خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.

(مسألة 3): لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه.

(مسألة 4): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة؛ و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون اطّلاع أحد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست