responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 368

التي تشدّ إليها الرحال. و إن سافر إلى بلد معيّن من مملكة- كالعراقي سافر إلى خراسان- يكفي الفحص في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق، فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. و إذا خرج من منزله مريداً للسفر، أو هرب ولا يدري إلى أين توجّه وانقطع أثره، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتماله.

(مسألة 18): قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فلو لم يمكن الوصول إليه، فإن كان له وكيل ومأذون في التصدّي للُامور الحسبية، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر، ومع فقده أيضاً فقيام عدول المؤمنين مقامه محلّ إشكال.

(مسألة 19): إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه. وكذا لو حصل اليأس من الاطّلاع عليه في أثناء المدّة، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق و الزواج.

(مسألة 20): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص.

(مسألة 21): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة، ويكون الطلاق رجعياً، فتستحقّ النفقة في أيّامها، و إن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً، و إن تبيّن موته فيها ترثه، وليس عليها حداد بعد الطلاق.

(مسألة 22): إن تبيّن موته قبل انقضاء المدّة، أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست