responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364

(مسألة 4): يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة.

والمراد به: ترك الزينة في البدن؛ بمثل التكحيل و التطيّب و الخضاب وتحمير الوجه و الخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي ونحوها.

وبالجملة: ترك كلّ ما يُعدّ زينة تتزيّن به للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة، كالأعياد و الأعراس ونحوهما، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان و البلاد، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين.

نعم، لا بأس بتنظيف البدن و اللباس، وتسريح الشعر، وتقليم الأظفار، ودخول الحمّام، والافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزيّنة، وتزيين أولادها وخدمها.

(مسألة 5): الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تكليف مستقلّ في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها، لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه.

(مسألة 6): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم، لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين. وهل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب؛ بمعنى وجوبه على وليّهما، فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة. وفيه تأمّل و إن كان أحوط.

(مسألة 7): يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها، خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لُامور راجحة، كالحجّ و الزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها، ولا سيّما و الديها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست