responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354

القدرة، ومع العجز يصحّ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.

(مسألة 4): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.

(مسألة 5): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور- مثلًا- أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر- مثلًا- طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه، لا تعليقاً في الوكالة.

(مسألة 6): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه على شرط بطل؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه، كما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زيد»، أو ممّا يُتيقّن حصوله، كما إذا قال: «إن طلعت الشمس». نعم، لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كقوله: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق»؛ سواء كان عالماً بأ نّها زوجته أم لا.

(مسألة 7): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً، فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده، تقع واحدة ولغت الاخريان، ولو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم يقع الثلاث قطعاً، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة.

(مسألة 8): لو كان الزوج من العامّة؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة، وأوقعه بأحد النحوين، الزم عليه؛ سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست