responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350

لا يريد وقوع الطلاق جدّاً، بل يتكلّم بلفظه هزلًا، وكذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على إيقاعه مع التوعيد و التهديد على تركه.

(مسألة 4): الإكراه: هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده؛ مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه، كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالًا؛ بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به؛ مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به و إن لم يكن مظنوناً. ويلحق به- موضوعاً أو حكماً- ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار عليه لو خالفه و إن لم يقع منه توعيد وتهديد، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوّج بامرأة، ثمّ رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها- كأبيها وأخيها مثلًا- فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.

(مسألة 5): لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه- كالفرار والاستغاثة بالغير- لم يتحقّق الإكراه، فلو أوقع الطلاق- مثلًا- حينئذٍ وقع صحيحاً. نعم، لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك، فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا.

(مسألة 6): لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، فيعيّن بالقرعة، أو صحّة كليهما، وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست