responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 346

(مسألة 8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.

(مسألة 9): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته- ولداً كان أو و الداً- بتزويج أو إعطاء مهر له؛ و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق، خصوصاً في الأب.

(مسألة 10): يجب على الولد نفقة و الده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته، ودون زوجته. ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده، دون زوجته.

(مسألة 11): لا تقضى نفقة الأقارب، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة كما مرّ.

نعم، لو لم ينفق عليه لغيبته، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به، ووجب عليه قضاؤه.

(مسألة 12): لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه:

أمّا من الجهة الاولى: فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو انثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى امّ الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وامّ أبيها وأبي امّها وامّ امّها وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة و إن اختلفوا في الذكورة والانوثة.

وفي حكم آباء الامّ وامّهاتها امّ الأب، وكلّ من تقرّب إلى الأب بالامّ، كأبي امّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست