فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره. و هي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المُحيل و هو المديون، والمُحتال و هو الدائن، والمُحال عليه.
ويعتبر فيهم: البلوغ و العقل و الرشد والاختيار، وفي المحتال عدم الحجر للفلس، وكذا في المحيل إلّاعلى البريء. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال. و أمّا المحال عليه فليس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله. ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور، مثل «أحلتك بما في ذمّتي من الدين على فلان» وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدلّ على الرضا بذلك. ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنها التنجيز على الأحوط.
(مسألة 1): يشترط في صحّة الحوالة- مضافاً إلى ما تقدّم- امور:
منها: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غيره و إن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فضلًا عمّا لا يوجد، كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
ومنها: تعيين المال المحال به؛ بمعنى عدم الإبهام و الترديد. و أمّا معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا