responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 333

القول: في أحكام الولادة وما يلحق بها

للولادة و المولود سنن وآداب- بعضها واجبة، وبعضها مندوبة- نذكر مهمّاتها.

(مسألة 1): يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم، إلّامع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلك. نعم، لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

(مسألة 2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليُمنى و الإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبدالرحيم وعبدالرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.

(مسألة 3): تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولا يعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.

(مسألة 4): يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست