responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 319

الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً. و إن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد. و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء- كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها، والأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح؛ و إن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه.

فصل: في المهر

ويقال له: الصداق.

(مسألة 1): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً؛ عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة؛ من دار أو عقار أو حيوان. ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالياً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه. ولا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا؛ ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية. نعم، يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.

(مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم- كالخمر و الخنزير- صحّ العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد، و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول.

نعم، فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.

(مسألة 3): لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست