responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307

كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.

(مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول، وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة. وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة. و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً، وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.

(مسألة 6): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.

(مسألة 7): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بالوهيتهم أو نبوّتهم. وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام.

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة. و أمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

(مسألة 9): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم، لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ؛ لأنّ فيه المفسدة، إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.

(مسألة 10): لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد، ثمّ تجدّد العجز عنها

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست