responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303

القول: في النكاح في العدّة وتكميل العدد

(مسألة 1): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعية كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة، وعلما بأ نّه لا يجوز النكاح فيها، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا. وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً. و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.

(مسألة 2): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول. و أمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع، حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس. فالمدار علم الموكّل وجهله، لا الوكيل.

(مسألة 3): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها، لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت، إلّاالعدّة الرجعية إذا زنى بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ.

(مسألة 4): لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، ولا ينتظر انقضاء العدّة إلّافي موارد لموانع طارئة، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، والتاسع المحرّم أبداً. وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست