responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 30

(مسألة 6): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّاً ومؤجّلًا، وكذا ضمان المؤجّل مؤجّلًا وحالّاً، وكذا يجوز ضمان المؤجّل بأزيد أو أنقص من أجله.

(مسألة 7): لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله ذلك، لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان، و إنّما يرجع إليه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه، لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بهما.

(مسألة 8): لو كان الضمان بإذن المضمون عنه، فإنّما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حلّ أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، وإلّا فليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجّل حالّاً، أو المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه، ليس له الرجوع عليه إلّابعد حلول الأجل. نعم، لو أذن له صريحاً بضمانه حالّاً أو بأقلّ من الأجل، فالأقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه. و أمّا لو كان بالعكس؛ بأن ضمن الحالّ مؤجّلًا أو المؤجّل بأكثر من أجله؛ برضا المضمون عنه قبل حلول أجله، جاز له الرجوع عليه بمجرّد الأداء في الحالّ، وبحلول الأجل فيما ضمن بالأكثر بشرط الأداء. وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل، فحلّ الدين بموته وأدّاه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.

(مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين وحلّ ما عليه فأخذ من تركته، ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن، و إنّما يحلّ بالنسبة إليه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست