responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287

منحصراً باللبن، ولا يقدح شرب الماء للعطش، ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.

(مسألة 5): يعتبر في التقدير بالعدد امور:

منها: كمال الرضعة؛ بأن يروي الصبيّ ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض؛ بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات- مثلًا- واحدة. نعم، لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض؛ بأن كان للتنفّس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، أو غير ذلك، كان الكلّ رضعة واحدة.

ومنها: توالي الرضعات؛ بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اخرى رضاعاً تامّاً كاملًا على الأقوى، ومطلقاً على الأحوط. نعم، لا يقدح القليل جدّاً، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذّى به.

ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة، وأكملها من امرأة اخرى، لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له.

ومنها: اتّحاد الفحل؛ بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، ولا يكفي اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات، ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر وحملت منه، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد؛ من دون تخلّل رضاع امرأة اخرى في البين- بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة.

(مسألة 6): ما ذكرناه من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست