responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 241

المتقدّم، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملّكه، إلّاإذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ، و إن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.

القول: في لقطة غير الحيوان‌

و هي التي يطلق عليها «اللقطة» عند الإطلاق، واللقطة بالمعنى الأخصّ.

ويعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهي قسم من مجهول المالك، لها أحكام خاصّة.

(مسألة 1): يعتبر فيها الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها، يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه؛ لاحتمال تعمّد المالك في التبديل، ومعه يكون من مجهول المالك، لا من اللقطة.

(مسألة 2): يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى غيره شيئاً وأخبر به فأخذه كان حكمها على الآخذ، دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر، ولو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه، ففي كون الآمر ملتقطاً إشكال، فضلًا عن أخذه بأمره ونيابته من دون أن يناوله إيّاه.

(مسألة 3): لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله، فتبيّن أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة وعليه حكمها. وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلى آخر. نعم، لو دفعه برجله أو بيده من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست