responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 223

(مسألة 25): الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك، كالتملّك بالحيازة، مثل الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ونحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقياً لم يملكه، بل لم يكن له إلّاحقّ الأولوية ما دام مقيماً، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحاً للجميع.

(مسألة 26): الإحياء المفيد للملك: عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان؛ وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران. ومن المعلوم أنّ عمارة الأرض: إمّا بكونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بكونها مسكناً وداراً، و إمّا حظيرة للأغنام و المواشي، أو لحوائج اخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه؛ وإنهائه إلى حدّ صدق عليه أحد العناوين العامرة؛ بأن صدق عليه المزرع أو الدار- مثلًا- أو غيرهما عند العرف، ويكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، ولا يعتبر إنهاؤها إلى حدّ كمالها، وقبل أن يبلغ إلى ذلك الحدّ و إن صنع فيه ما صنع لم يكن إحياء، بل يكون تحجيراً، و قد مرّ أنّه لا يفيد الملك، بل لا يفيد إلّاالأولوية.

تكملة

يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بستاناً، غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً وداراً، وما اعتبر في إحيائه قناة أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه نهراً وهكذا. ويشترط في الكلّ إزالة الامور المانعة عن التعمير، كالمياه الغالبة أو الرمال و الأحجار، أو القصب و الأشجار لو كانت متأجّمة وغير ذلك، ويختصّ كلّ منها ببعض الامور، ونحن نبيّنها في ضمن مسائل:

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست