responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210

كتاب إحياء الموات و المشتركات‌

القول: في إحياء الموات‌

الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها؛ إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستئجامها و التفاف القصب و الأشجار بها أو لغير ذلك، و هو على قسمين:

الأوّل: الموات بالأصل: و هو ما لا يكون مسبوقاً بالملك و الإحياء و إن كان إحراز ذلك- غالباً بل مطلقاً- مشكلًا بل ممنوعاً، ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما.

الثاني: الموات بالعارض: و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة والعمران، كالأرض الدارسة التي بها آثار الأنهار ونحوها، والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.

(مسألة 1): الموات بالأصل و إن كان للإمام عليه السلام؛ حيث إنّه من الأنفال، كما مرّ في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية و القيام بعمارته، ويملكه المحيي على الأقوى؛ سواء كان في دار الإسلام‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست