responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171

عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر، المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.

(مسألة 20): كيفية الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ و إن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- و إن كان متنجّساً أو نجساً- لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

(مسألة 21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها.

(مسألة 22): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو انثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء؛ على الأقوى في نسل الانثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات؛ لا فيها ولا في نسلها.

(مسألة 23): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة، يجب أن يذبح ثمّ يحرق، ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، و إن كان ممّا يراد ظهره- حملًا أو ركوباً- وليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست