responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148

أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. وكيف كان إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة، لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد.

(مسألة 7): كلّ آلة جمادية- لم تكن ذات حديدة محدّدة، ولا محدّدة غير الحديدية- قتلت بخرقها من المثقلات، كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة، لا يحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل و الشبكة و الشرك ونحوها. نعم، لا بأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي وغيرها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّاإذا أدركه وذكّاه.

(مسألة 8): لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة- المسمّاة بالبُندقية- مع اجتماع الشرائط؛ بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك و إن جرح وخرق بقوّته، والبندقة التي قلنا- في المسألة السابقة- بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها.

(مسألة 9): لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح، وسَمّيا معاً فقتلا صيداً، حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما. بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.

(مسألة 10): يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست