responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 14

كتاب الحَجر

و هو في الأصل: بمعنى المنع، وشرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، و هي:

الصغر، والسفه، والفلس، ومرض الموت.

القول: في الصغر

(مسألة 1): الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها إلّاما استثني، كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، وكالبيع في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ و إن كان في كمال التميّز و الرشد، وكان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوى.

(مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسيئة و إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. وكذلك بالنسبة إلى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست