responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135

و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.

(مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب و البعيد. والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به و إن كان أحوط، سيّما في الأوّل.

(مسألة 2): لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم، الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولا بشقّ ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولا بجزّ شعره، ولا بشقّ ثوبه؛ على غير ولده وزوجته. نعم، لا فرق في الولد بين الذكر والانثى. وفي شموله لولد الولد تأمّل، والأحوط ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت و إن كان أحوط. ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة.

القول: في أحكام الكفّارات‌

(مسألة 1): لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً، فيشترط فيه الإسلام. ويستوي في الإجزاء الذكر والانثى و الكبير و الصغير الذي هو بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ. ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً، كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل، ولا بأس بسائر العيوب،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست