(مسألة 25): النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها؛ فإن عيّن له وقتاً تعيّن، ويتحقّق الحنث، وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى، و إن كان صلاة يقضيها على الأحوط، و أمّا غيرهما فالظاهر عدم وجوبه. و إن كان مطلقاً كان وقته العمر، وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة.
هذا إذا كان المنذور فعل شيء. و إن كان ترك شيء ففي الموقّت حنثه بإيجاده فيه ولو مرّة، وفي المطلق بإيجاده مدّة حياته ولو مرّة، ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر، كما مرّ في اليمين.
(مسألة 26): إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه؛ نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً، لم يترتّب عليه شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر؛ لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقي الوقت.
(مسألة 27): لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً- مثلًا- فبان أنّ المريض برئ و المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
(مسألة 28): كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى.
القول: في العهد
لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، وصورتها:
«عاهدت اللَّه» أو «عليّ عهد اللَّه»، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر