responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119

كتاب الأيمان و النذور

القول: في اليمين‌

ويطلق عليها الحلف و القسم، و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شي‌ء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- و هي ما يُقرن به الطلب و السؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسأ لُك باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، و هي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «واللَّهِ لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، ولا يترتّب عليه شي‌ء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد.

وكذا لا ينعقد القسم الثاني، ولا يترتّب عليه شي‌ء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

و أمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب برّه والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتّب على حنثه الكفّارة.

(مسألة 1): لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست