responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 116

الموصى به كلًاّ أو بعضاً، وتغيير الوصيّ و الموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله. فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعلها لعمرو يبقى أصل الوصيّة بحاله. وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف إلى اخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها وهكذا. وكما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال.

(مسألة 61): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان، نحو رجعت عن وصيّتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها ونحوها؛ وبالفعل و هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه.

(مسألة 62): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها، ويعمل بها لو لم يرجع الموصي و إن طالت المدّة، ولو شكّ في الرجوع ولو للشكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً، يحكم ببقائها وعدم الرجوع. هذا إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي، وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه. و أمّا لو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، ولم يتّفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصيّة، ولو أوصى في جناح سفر أو في حال مرض ونحوهما، وقامت قرائن حالية أو مقالية على عدم الإطلاق؛ و أنّ نظره مقصور على موته في هذه الأحوال، لا يجوز العمل بها، وإلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل عليها ولو مع طول المدّة إلّاإذا نسخها،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست