responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91

ومنها: نزع النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء- و هو النعل- دون الخفّ والجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان، خصوصاً للإمام.

ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، ولا سيّما الاولى.

ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، و هو من الراجحات العقلية، و أمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت.

ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام.

ومنها: إيقاعها جماعة.

القول: في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، و هو مواراته في حفيرة من الأرض، فلا يجزي البناء عليه؛ بأن يوضع على سطح الأرض فيُبنى عليه حتّى يُوارى، ولا وضعه في تابوت- ولو من صخر أو حديد- مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم، لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض- مثلًا- أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‌ء وجب، والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جُثّته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين؛ ولو من جهة عدم وجود السباع، وعدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على قبره بعد مواراته.

(مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ- لخوف فساده أو لمانع آخر- أو تعسّره يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط ويُصلّى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويُوكأ رأسها، أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويُلقى فيه. والأحوط اختيار

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست