responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 80

ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القُطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة، فإنّ الأولى أن تكون بُرداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي فيها، وأن يُخاط على الاولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شي‌ء من الكافور والذريرة، وأن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ علياً و الحسن و الحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الكبير. نعم، الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. والأولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

القول: في الحنوط

و هو واجب على الأصحّ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذَكَراً كان أو انثى، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء، و إن كان الأوّل أولى.

وكيفيته: أن يمسح الكافور على مساجده السبعة، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط. ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومفاصله به، والأولى الإتيان به رجاءً، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة.

(مسألة 1): لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط، بل الواجب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست