responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 77

أن يكون الميّت امرأة حاملًا، وتثليث غسل اليدين و الفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.

(مسألة 1): لو سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه ويدفن.

القول: في تكفين الميّت‌

و هو واجب كفائي كالتغسيل. والواجب منه ثلاث أثواب: مئزر يستر بين السرّة و الركبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد.

وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.

(مسألة 1): لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل و المرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لا بأس به.

(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست