responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 7

(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط، ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

(مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد.

(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّاإذا أتى به برجاء درك الواقع؛ وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده.

(مسألة 21): كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها:

السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله. الثالث:

الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

(مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.

(مسألة 23): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست