responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 697

(مسألة 14): المال المقترض إن كان مثلياً- كالدراهم و الدنانير و الحنطة والشعير- كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه؛ سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الإقراض أو ترقّى أو تنزّل، و هذا هو الوفاء الذي لا يتوقّف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به، وليس له الامتناع ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه؛ بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير- مثلًا- وبالعكس، ولكنّه يتوقّف على التراضي، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص. و إن كان قيمياً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة، و هي النقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقّف على التراضي، بإعطائها، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي، ولو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها، فالأقوى جواز الامتناع.

(مسألة 15): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.

(مسألة 16): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.

(مسألة 17): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست