responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 691

يسمّى في لسان تجّار العصر ب «النزول»، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة.

(مسألة 9): لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة، كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص، فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين لآخر، فإنّه لا يصحّ. نعم، الظاهر- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، وتبقى حصّة الآخر في ذمّته. و هذا ليس من قسمة الدين.

(مسألة 10): يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن، السعي في أدائه بكلّ وسيلة؛ ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، وغير ذلك. وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب، بل وجوبه حينئذٍ قويّ. نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريات بيته؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛ لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأ نّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. و هذه كلّها من مستثنيات الدين، لا خصوص بعض المذكورات، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلمية لأهلها؛ بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.

(مسألة 11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه وباع ما

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست