responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 687

(مسألة 13): بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، يشتركان في الاصول: إمّا بشرائها بالشركة؛ ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس؛ في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها. أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول- مثلًا- إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض- إذا كانت لصاحب الأرض- الغرس و الخدمة إلى مدّة معيّنة؛ شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة، و إذا كانت من الغارس، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة؛ شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة.

(مسألة 14): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.

(مسألة 15): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة اخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الاولى، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً. نعم، يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست