responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 684

فلا يصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً و البقيّة للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخرى. نعم، لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة؛ إذا علم كون الثمر أزيد منه وأ نّه تبقى بقيّة.

(مسألة 1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، وفي صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي، أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة ولو كيفية، وفي غيره محلّ إشكال، كما أنّ الصحّة بعد البلوغ و الإدراك- بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف- محلّ إشكال.

(مسألة 2): لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخِلاف ونحوه.

نعم، لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها، كالتوت الذكر و الحنّاء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها.

(مسألة 3): تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها، كخمس سنين أو ستّ أو أزيد.

(مسألة 4): لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي- لاستغنائها بماء السماء، أو لمصّها من رطوبات الأرض- ولكن احتاجت إلى أعمال اخر، فالأقرب الصحّة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر؛ كانت الزيادة عينية أو كيفية، وفي غيرها تشكل الصحّة، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 5): لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل، يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست