responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68

(مسألة 8): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل- كسائر الأحداث- ولو كان الممسوس متعدّداً.

فصل: في أحكام الأموات‌

يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقياً أو خالقياً، وردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة و الصوم والحجّ- غالباً- ونحوها إذا كان له مال، وفيما يجب على الوليّ- كالصلاة والصوم- يتخيّر بين إعلامه و الإيصاء به.

(مسألة 1): لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

(مسألة 2): يجب كفاية على الأحوط بل لا يخلو من قوّة في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يُلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار. و أمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضاً. و أمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست