responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 676

كتاب المزارعة

و هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض- و هو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله:

«زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على أن تزرعها على كذا»، وأمثال ذلك- وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي؛ بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد. ولا يعتبر في عقدها العربية، فيقع بكلّ لغة. ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.

(مسألة 1): يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، والرشد، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه مالياً، دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط، امور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما، أو بعضه الخاصّ- كالذي يحصل متقدّماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية- لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصحّ.

ثانيها: تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست