responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 664

على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمّى الشركة العقدية والاكتسابية. وثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، وكون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي قولهما:

اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها؛ بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به.

(مسألة 4): يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود المالية؛ من البلوغ و العقل و القصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.

(مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقدية إلّافي الأموال نقوداً كانت أو عروضاً، وتسمّى تلك: شركة العنان. ولا تصحّ في الأعمال، و هي المسمّاة بشركة الأبدان؛ بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين، أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج، ومن ذلك معاقدة شخصين على أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب- مثلًا- يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقّق الشركة بذلك، بل يختصّ كلّ منهما باجرته وبما حازه. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة- كسنة أو سنتين- على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقبل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأجر و الحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن- كدينار مثلًا- وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض.

ولا تصحّ أيضاً شركة الوجوه. وأشهر معانيها على المحكيّ أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس- لا مال لهما- على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست