responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 651

يراه من المصلحة؛ من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري وغير ذلك حتّى في الثمن، فلا يتعيّن عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، إلّاأن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق. ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّاالجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح، وكانت التجارة رابحة، شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة.

(مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره، إلّا بإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن المال و الخسارة، لكن لو اتّجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.

(مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصاً في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، إلّاأن يكون متعارفاً بين التجّار- ولو في ذلك البلد أو الجنس الفلاني- بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.

(مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّاً وبحراً- والاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال، إلّامع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف و الخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما. وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.

(مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض و إن قلّ حتّى فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، و أمّا لو كان بإذنه فله‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست