وتسمّى قِراضاً، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، ولو حصل ربح يكون بينهما. ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة. وحيث إنّها عقد، تحتاج إلى الإيجاب من المالك و القبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي، كقوله: «ضاربتُك» أو «قارضتُك» أو «عاملتُك» على كذا، وفي القبول:
«قبلتُ» وشبهه.
(مسألة 1): يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل والاختيار، وفي ربّ المال عدم الحجر لفلس. وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة على إشكال. نعم، لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى. وفي رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّابعد قبضه. وأن يكون درهماً وديناراً، فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غير المسكوكين و السبائك و العروض.