responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 637

إخباره بها، أو إظهارها في محلٍّ كان مظنّة الوصول إلى الظالم، فحينئذٍ لا يبعد انقلاب يده إلى يد الضمان؛ سواء وصل إليها الظالم أم لا.

(مسألة 10): لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب؛ حتّى أنّه لو توقّف دفعه على إنكارها كاذباً بل الحلف عليه، جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. وفي وجوب التورية عليه مع الإمكان إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم.

(مسألة 11): إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره، أو هتك في عرضه، أو خسارة في ماله، لا يجب تحمّله، بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضاً ببعض مراتبه. نعم، لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً بحيث يتحمّله غالب الناس- كما إذا تكلّم معه بكلام خشن؛ لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره و إن تأذّى منه بالطبع- فالظاهر وجوب تحمّله.

(مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره، فإن كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل وأخذ الظالم كلّها، ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها، لا تمامها، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف، أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا. وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى أخذ كلتيهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعيّنة ضمن الاخرى، و إن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة. ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرّعاً ومجّاناً، و أمّا مع قصد الرجوع به على المالك، فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست