و هي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك، والأمر سهل. ويقال للملتزم:
الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض: الجعل و الجعيلة. وتفتقر إلى الإيجاب، و هو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إمّا عامّ، كما إذا قال: من ردّ دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي- مثلًا- فله كذا، و إمّا خاصّ كما إذا قال لشخص:
إن رددت دابّتي- مثلًا- فلك كذا. ولا تفتقر إلى قبول حتّى في الخاصّ.
(مسألة 1): بين الإجارة على العمل و الجُعالة فروق: منها: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، و هو يملك الاجرة على المستأجر بنفس العقد، بخلاف الجعالة؛ إذ ليس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل. ومنها: أنّ الإجارة من العقود، و هي من الإيقاعات على الأقوى.
(مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصحّ على المحرّم، ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال