responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 612

(مسألة 14): لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه.

(مسألة 15): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر و الأجير الاجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلّابتسليم ما ملّكه، فعلى كلّ منهما و إن وجب التسليم، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه.

(مسألة 16): لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. و أمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ وحفر بئر في دار المستأجر، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الاجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم، لو كان شرط منهما على تأدية الاجرة كلًاّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنياً- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتّبع، و أمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر- كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك- ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل، أو بتسليم مورد العمل كالثوب و الخاتم، وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل. فعلى هذا لو تلف الثوب- مثلًا- بعد تمام العمل على نحوٍ لا ضمان عليه، لا شي‌ء عليه، ويستحقّ مطالبة الاجرة. نعم، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية- لا بقيمته قبلها- على أيّ حال حتّى على الوجه الثاني؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه، تكون له المطالبة بالاجرة المسمّاة لتسليم العمل ببدله.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست