responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 592

للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لوليّ الوقف شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال. والأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين.

(مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلا شفعة للعاجز عنه و إن أتى بالضامن أو الرهن، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأ نّه في مكان آخر فذهب ليحضره، فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام، و إن كان في بلد آخر، ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام؛ إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.

(مسألة 9): يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله، وللمسلم على الكافر.

(مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل. ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها، واطّلع هو على البيع دون موكّله، له أن يأخذ بالشفعة له.

(مسألة 11): تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره. وكذا تثبت للصغير و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما. نعم، لو كان الوليّ الوصيّ ليس له ذلك إلّامع الغِبطة والمصلحة، بخلاف الأب و الجدّ، فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة، لكن لا ينبغي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست