(مسألة 1): لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر- مع اجتماع الشروط الآتية- حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
(مسألة 2): لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة، كالأراضي و البساتين و الدور ونحوها. وفي ثبوتها فيما يُنقَل- كالثياب والمتاع و السفينة و الحيوان- وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة- كالضيّقة من الأنهار و الطرق و الآبار، وغالب الأرحية و الحمّامات، وكذا الشجر و النخيل والثمار على النخيل و الأشجار- إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضا المشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
(مسألة 3): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة، إلّاإذا