responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 583

المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن. ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، ولا يبعد عدم السقوط.

(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له، فقوّمه عليه بثمن معيّن، وجعل ما زاد عليه له؛ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو لك»، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر، ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا بيعه مساومة، أو يبيّن ما هو الواقع؛ من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا اريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، و إن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، والثمن للتاجر، و هو لم يستحقّ شيئاً و إن كان الأحوط إرضاؤه، و إن باعه بالأقلّ يكون فضولياً يتوقّف على إجازة التاجر.

(مسألة 7): لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما، جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن، أو بالمثالثة بثلثه وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك؛ بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، أو ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع، أو عنوان مستقلّ؟ كلٌّ محتمل، وعلى الأوّل فهو بيع التولية.

القول: في بيع الثمار على النخيل و الأشجار

المسمّى في العرف الحاضر بالضمان. ويلحق بها الزرع و الخضراوات.

(مسألة 1): لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست